قانون العفو العام
الأحد 17 شباط 2008
بــأسم الشعب
مجــلس الرئـاسة
بناءً على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه مجلس الرئاسة وأستناداً الى احكام الفقرة ( أولاً ) من المادة 61 والفقرة ( ثالثاً ) من المادة 73 من الدستور صدر القانون الاتي:
قانون رقم ( ) لسنة 2008
قانــون العفـو
المادة -1- يعفى عفواً عاماً المحكومين العراقيون ومن كان مقيماً في العراق عما تبقى من مدد محكومياتهم ويطلق سراحهم بقرار من اللجنة المشكلة بموجب المادة (5) من هذا القانون .
المادة -2- يستثنى من حكم المادة (1) من هذا القانون ما يأتي :
اولاً : المحكومون بالاعدام بموجب قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969
ثانياً : المحكومون عن الجرائم الاتية :
أ- الجرائم المنصوص عليها في الفقرة ( ثانياً ) من المادة (1) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 .
ب- جرائم الارهاب اذا نشأ عنها قتل او عاهة مستديمة .
ج- جرائم القتل العمد .
د- جرائم القتل الخطأ التي لم يتنازل ذوو العلاقة فيها عن حقوقهم الشخصية.
هـ - جرائم خطف الاشخاص .
و- جرائم السرقة المقترنة بظرف مشدد .
ز- جرائم اختلاس اموال الدولة او تخريبها عمداً .
ح- جرائم الاغتصاب واللوط .
ط- جرائم الزنا بالمحارم .
ي- جرائم تزييف العملة العراقية او الاجنبية وجرائم تزوير المحررات الرسمية .
ك- جرائم المخدرات .
ل- جرائم تهريب الاثار .
م- الجنايات المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري رقم (19) لسنة 2007 .
المادة -3-
أ- توقف وقفاً نهائياً الاجراءات القانونية المتخذة بحق المتهمين في الجرائم بأستثناء الجرائم الواردة في الفقرة ( ثانياً ) من المادة (2) من هذا القانون سواء أكانت قضاياهم في دور التحقيق ام المحاكمة , ويخلى سبيل من كان موقوفاً منهم بقرار من اللجنة المشكلة بموجب المادة (5) من هذا القانون .
ب- تقوم اللجنة المشكلة بموجب المادة (5) من هذا القانون بأطلاق سراح أي شخص رهن الاعتقال اذا مضى على اعتقاله اكثر من ستة اشهر ولم يعرض على قاضي التحقيق او مضى على اعتقاله اكثر من سنة ولم يحل الى المحكمة المختصة .
المادة -4- اذا ارتكب من اعفى عنه بموجب أحكام هذا القانون جريمة عمدية من الجرائم المذكورة في المادة (2) من هذا القانون خلال خمسة سنوات من تاريخ الاعفاء تنفذ بحقه العقوبات التي اعفي منها وتحرك الاجراءات الجزائية بحقه اذا كان قد أعفي عنه دوري التحقيق والمحاكمة .
المادة -5-
أولاً- تشكل لجنة او اكثر بأمر من رئيس مجلس القضاء الاعلى في كل منطقة استئنافية برئاسة قاض من الصنف الاول وعضوية ثلاثة قضاء تتولى تنفيذ احكام هذا القانون , ويمثل الادعاء العام امام اللجنة احدُ اعضائه يسميه رئيس الادعاء العام .
ثانياً : يحق للاشخاص المشمولين بأحكام المادة (1)و(3) من هذا القانون او ذويهم تقديم طلب للنظر في شمول قضاياهم بالعفو الى اللجان المشكلة بموجب المادة (5) من هذا القانون وتكون اللجان ملزمة بالنظر في تلك الطلبات .
ثالثاً : تتولى اللجنة المشكلة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة تدقيق اضابير المشمولين بأحكام هذا القانون وتصدر قراراتها وفقاً لأحكامه , وتكون قرارتها قابلة للطعن بها امام محكمة استئناف المنطقة بصفتها التمييزية .
المادة-6- تلتزم الحكومة العراقية بأتخاذ الاجراءات اللازمة لنقل المعتقلين في سجون القوات متعددة الجنسيات الى السجون العراقية لتنفيذ احكام هذا القانون بحقهم .
المادة -7- تسري احكام هذا القانون على الجرائم الواقعة قبل نفاذ ه.
المادة -8- لمجلس القضاء الاعلى تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة -9- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً من تاريخ صدوره .
الاسباب الموجبة
بغية اتاحة الفرصة لمن جنح من العراقيين او من كان مقيماً في العراق الى ارتكاب بعض الجرائم في العودة الى رشده والاندماج في الحياة الاجتماعية واشاعة روح التسامح واصلاح من زل عن الطريق السوي بالعفو عنه , ولقيام جميع العراقيين ببناء وطنهم واخلاء سبيل من حكم عليه او اوقف بسبب ارتكابه الجرائم المشمولة بالعفو , شرع هذا القانون .