الأحد 17 شباط 2008
باسم الشعب
مجلس الرئاسة
قرار رقم ( )
بنــاءاً على ما أقره مجلس النواب طبقاً لأحكام المادة ( 62/أولاً) من الدستور واستناداً الى احكام الفقــره(خامساً / أ) من المادة (138) من الدستور.
قـــررمجلــس الرئاســة بجلستــه المنعقــدة بتاريخ / / 8 200 أصدار القانون الاتـــــــي :
رقم ( ) لسنة 200
قانون الموازنة العامة الأتحادية للسنة المالية / 2008
(( الفصل الاول ))
-الايــرادات –
المـــادة ــ 1ــ اولاً- تقـدر ايـرادات الموازنة العامة الأتحادية للسنة المالية / 2008بمبلغ (193 081 775 50) الـف ديـــنار ( خمسون الـف وسبعمائة وخمسة وسبعون مليار واحدى وثمانون مليون ومائة وثلاثة وتسعون الف دينار) حسبـما مبين فـي (الجدول/ أ ـ الايرادات وفق الحسابات الرئيسية ) الملحق بهذا القانون.
ثانياً - تلـزم الوزارات والجهـــات غيـــر المرتبطـــة بوزارة بقيد جميع مبالغ المنح التـــي ترد اليها ايـــــرادا" نهائــيا "للخزيــــــنة العامة وعلى وزارة المالية الأتحادية اعادة تخصيصها للاغـــراض التي منحت لأجلها ويجري ذلك بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الانمائي .
ثالثاً- تقيد مبالغ التبرعات الممنوحة للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بعد قبولها مــــن وزيرالمالية
ايرادا" نهائيا للخزينة العامة على ان يقوم وزير المالية بتخصيصها من اعتمــادات الـوزارة او الجهة
غيـــر المرتبطة بوزارة للصرف وفق الاغراض التي منحـت لأجلها.
(( الفصل الثاني ))
ــ النفقات والعجز ــ
المــــادة ــ2ـ أولاً: النفقات- يخصــص مبلـغ مقداره(548 973 861 59) الـف دينار(تسعة وخمسون الف وثمانمائة واحدى وستون مليار وتسعمائة وثلاثة وسبعون مليون وخمسمائة وثمانية واربعون الف دينار) لنفقات السنة المالية /2008 يوزع وفق الحقــل/ 3 من ( الجدول / ب ـ النفقات حسب الوزارات ) الملحق بهذا القانون وكالاتي :-
أ ـ مبلغ مقداره (15671227145) ألف ديـنار ( خمسة عشرالفا وستمائة وإحدى وسبعون مليار ومائتان وسبعة وعشرون مليون ومائة وخمس وأربعون ألف دينار) لنفقات المشاريع الاستثمارية يوزع وفق الحقل / 2 مــــن ( الجدول / ب - نفقات المشاريع الاستثمارية )الملحق بهذا القانون.
ب ـ مبلغ مقداره (44190746403) ألف دينار( أربعة وأربعون ألف ومائة وتسعون مليار وسبعمائة وستة وأربعون مليون وأربعمائة وثلاثة آلاف دينار) يوزع وفـق الحقـل/1 مــن ( الجدول / ب - النفقات التشغيلية ) الملحق بهذا القانون
ثانياً : العجــزـ بلـغ إجمالــي العجــــز المخطــط للموازنــة العامــة للسنة الماليــة /2008 (355 892 086 9) ألف
دينار (تسعة الاف وستة وثمانون مليـار وثمانمائة واثنان وتسعون مليون وثلاثمائة وخمسة وخمسون الف
دينار) ويغطى هذا العجز من المبالغ النقدية المدورة من موازنة سنة / 2007.
(( الفصل الثالث ))
ــ التخصيصـات الاضافيــة ــ
المـــادة ـ 3ـ اولآً ـ يخصص مبلغ مقداره(1792946556) ألف دينار(ألف وسبعمائة واثنان وتسعون مليار وتسعمائة وستة وأربعون مليون وخمسمائة وستة وخمسون ألف دينار ) احتياطي الطــوارئ ضمــن اعتمــــادات المصروفات الاخرى لموازنة وزارة المالية.
ثانياً ـ يخصـص مبلـــغ مقداره ( 000 850 590 4) الف دينار(اربعة الاف وخمسمائة وتسعون مليار وثمانمائة وخمسون مليون دينار) لـ( اعمارو تنمية مشاريـع الاقاليم والمحافظات بضمنها اقليم كردستان) يتم تـوزيعه كالاتي:
أ . حسب نفوس كل محافظة .
ب . حسب المحرومية عند إعداد وزارة التخطيط والتعاون الانمائي معايير هــــــذه المحرومية على أن لا
يعطل ذلك التوزيع حسب نفوس كل محافظة وينفذ على النحو الاتــي :ـ
1ـ يقدم المحافظ خطة إعمار المحافظة والاقضية والنواحي التابعة لها على أن تراعى المناطق الاكثر تضرراً داخل المحافظة المصادق عليها من قبل مجلس المحافظة .
2ـ يتولى المحافظ تنفيذ خطة الاعمار المقرة ويتولى مجلس المحافظة مسؤولية مراقبة التنفيذ.
(( الفصل الرابع ))
ــ احكـام عامــة وختاميــة ــ
المــــادةـ 4ـ يحصـر الصـرف من اعتمـادات الحسابات الرئيسية ( المنح , الاعانات ، المصروفات الأخرى ونفقات المشاريع الراسمالية ) من الموازنة العامة الأتحادية لجمهورية العراق بوزارة المالية ولوزير المالية تخويل الوزراء ورؤسـاء الجهات غيرالمرتبطة بوزارة صلاحية الصرف مباشــرة علـــى بعض مستويات الحسابات الرئيسية انفة الذكر.
المــــادة ـ 5ــ لوزيــر المالية تخـويـل الوزراء ورؤساء الجهات غيرالمرتبطة بوزارة صلاحية اجـــراء المناقلة بين اعتمـادات الموازنة العامة الأتحادية لجمهـورية العراق المصادق عليها من وحدة صرف الى اخرى بنســبة لاتتجـاوز(10%
عشـرة من المائة من الاعتمـــــادات المصادق عليها في الموازنة السنوية او التكميلية لوحـدة صرف اخرى التي يتم
تخفيض اعتماداتها بأستثناء اعتمادات المشاريع الأستثمارية مع مراعاة احكام البند (
مـن القسم (9) من قانون
الادارة المالية رقم /95 لسنة /2004 على أن لا تتم المناقلة من تخصيصات نفقات المشاريع الرأسمالية الى
النفقات التشغيلية ولا تتم من تخصيصات الموجودات غير المالية الى مادة الرواتب ضمن النفقات التشغيلية.
المـــادة ـ 6 ـ لوزيرالمالية استخـدام المبالغ المعتمدة لـ(احتـياطي الطوارئ) المنصوص عليها فـــي البـند (أولاً) من المادة (3) من هـذا القانون لتسديد النفقات الطارئه وغير المتوقعة بعد نفاذ هـــــذا القانون اذا كانت هناك حاجة ملحة للانفاق المحلي وعدم وجود تخصيص لتغطـية هــــذه الحاجة لحد (25) مليار دينار( خمسة وعشرون مليار دينار ) في كل حالة واذا تجاوز المبلغ الحد المذكور تستحصل موافقة مجلس الـوزراء بـاقتراح من وزير المالية.
المـــادة ـ 7 ـ تستخـدم الاعتمادات المصادق عليها في هذا القانون لغاية 31 /كانون الاول من السـنة المالية /2008 وتقيد الايرادات المقبــــــوضة بعد نهاية السنة المالية /2008 ايرادا" لموازنة السنة التالية لهــــــا .
المــــادة ـ 8 ـ يتم احتساب مبالغ المنح والاعانات غير المستعملة من المبالغ المخصصة لدوائر الدولة ووحدات القطاع العام بأنتهاء السنة المالية (2007) وفق المعايير المحاسبية المستخدمة لأحتساب الصرف النهائي وتعتبر المبالغ المدفوعة بصورة زائدة وفق هذه الاسس دفعة مقدمة على حساب المنحة المخصصة للوحدة في السنة المالية / 2008.
المــــادة ـ 9ـ للوزير المختص ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة صلاحية الصرف بما لا يزيد على(500)مليون دينار
(خمسمائة مليون دينار) لكل حالة وتخـويل رؤساء الدوائر التابعة لوزارته او الجهة غير المرتبطة بوزارة صلاحية الالتزام والصرف كـلا" او جـزءا" بما لا يزيد على ( 500 ) مليون دينار ( خمسمائة مليون دينار) في كل حالة مع مراعاة ماياتـــــي :-
أولاً ـ ان يتم الصرف وفقا" للاعتمادات المصادق عليها في الموازنة السنوية او التكميلية وللاغراض المحددة لــها.
ثانياً ـ ان يتم استخدام الاعتمادات المخصصة في الموازنة بموجب خطة انفاق يصادق عليهــــا وزير المالـية .
ثالثاً ـ التقيد بالاعتمادات المخصصة في الموازنة ولايجوزالدخول في الالتزام بالصرف بما يزيد عما هو مخصص في الموازنة.
المــادة ـ 10ـ لوزير المالية زيادة الاعتمادات المصدقة واللازمة لتغطية كلف الاعمال التي تقوم بها بعض دوائر الدولة للغيربحدود الايرادات المتأتية عن تنفيذ تلك الاعمال اذا تأيد نفاد الاعتمادات المخصصة في الموازنة.
المــادة ـ 11ـ لوزير المالية تخويل الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بـوزارة ابرام العقود والتي لم تخصص لها مبالغ في موازنة سنة /2008 و صرف سلف وفق الاتــي :-
أولاً ـ النفقات الجارية ـ دفــــــع سلف لهــــذا الغــرض لاتتجـــاوز نسبتــها(10% ) عشرة
من المائه من قيم العقود.
ثانياً ـ المشاريــع الاستثمارية :- دفـــع سلـــف لهــذا الغرض لاتتجاوز نسبتها (25% )
خمســـة وعشــرين مــن المائــه مــن قيــــم العقود , وتستحصل موافقـــة مجلــس
الــوزراء اذا كـانـت مــبالغــها تــزيد عــن ذلــك.
ثالثاً – تحتسب هذه السلف على تخصيصات الموازنة العامة لسنة 2009 للجهات المستفيدة.
المـــادة ـ 12ـ أولاًـ تقدم وزارات ودوائر الدولة كافة حساباتهـا الشهرية ( موازين المراجعة) في موعد لاتتجاوز مدته
(10ايام ) من نهاية كل شهر الى وزارة المالية ـ دائرة المحاسبة.
ثانيا ًـ لايجــوزاجــراء اي مناقلــة ضمــن تخصيــصات اعمــار وتنميــة مشاريع الاقاليـم والمحافظات بين المحافظات.
المـــادة ـ 13ـ لوزير المالية نقـل المبالغ غير المصـروفة من المبالغ المعتمدة ضمن الموازنة العامة الأتحادية لسنة /2007 لأغـــراض المشاريع الاستثمــاريــة للوزارات والدوائرغيرالمرتبطة بوزارة وتنمية وتسريـع اعمارالمحافظات وانعاش الاهـوار الى تخصيصات الجهة المستفـيدة حصـراً لصرفهــا خلال سنة / 2008 لأنجازالمشاريع استثنــاءا" من احكـام ( القسـم الرابع - ف /1 ) من قانون الادارة المالية رقـم /95 لسنة /2004.
المــادة ـ 14ـ لوزير المالية وبالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعــــاون الانمائي مناقلة التخصيصات المعتمدة للمشاريع الأستثمارية في موازنة سنة /2008 التي لم تنفذ مانسبته (25%) من تخصيصاتها خلال النصف الاول من الســـنة المالــــية وتحويلها الى مشاريع اخرى وتستثنى من ذلك المناطق التي لم يبدأ التنفيذ بها لاسباب أمنية قاهرة .
المــــادة ـ 15ـ أولاًـ عند نقل الموظف من دائرة من دوائر الدولة الممولة مركزياً أو ذاتياً إلى القطاع الخاص تتحمل وزارةالمالية نصف راتبه الذي يتقاضاه من الدائرة المنقول منها لمدة سنتين اعتبارا" مـن تاريخ نقله على أن تقطع علاقته من دائرته نهائياً.
ثانياً ـ تقوم الدائرة المنقول منها الموظف بصرف نصف الراتب المنصوص عليه في البند ( أولاً ) من هذه المادة الى جهة القطاع الخاص المنقول اليها .
المـــادة ـ16ـ يخول وزير البلديات والاشغـال العامة صلاحية اجراء مناقلة بيــن تخصيصات موازنة المؤسسة البلدية ذات التمويل الــــذاتي للمحافظة الواحدة لتنفيذ الخدمات المطلوبة .
المادة -17- اولاً- تقدم وزارة المالية ووزارة التخطيط والتعاون الانمائي النسب المخصصة لكل المحافظات الغير منتظمة باقليم لموازنة عام 2008.
ثانياً- تحدد حصص المحافظات غير المنتظمة باقليم بنسبة عدد سكانها من اجمالي النفقات المبينة في(الجدول/دـ النفقات الحاكمة) الملحقة بهذا القانون التي تمثـــل مبلغــــا مقداره (000 457 799 5) الف دينار (خمسة الاف وسبعمائة وتسعة وتسعون مليار واربعمائة وسبعة وخمسون مليون دينار) بعد استبعاد حصة اقليم كردستان البالغة (17%) .
ثالثاًً – تلتزم الوزارات بتخصيص النفقات التشغيلية ونفقات المشاريع الاستثمارية وفق النسب السكانية للمحافظات غير المرتبطة بإقليم، ومسك السجلات التي تشير إلى هذا الإنفاق بعد استبعاد النفقات السيادية وحصة إقليم كردستان الواردة في البند ( خامساًً) من هذه المادة.
رابعاً- تحدد حصة إقليم كردستان بنسبة (17%) سبعة عشر من المائة من إجمالي النفقات المبينة في (الجدول /دـ النفقات الحاكمة) الملحقة بهذا القانون التي تمثـــل مبلغــــا مقداره (000 457 799 5) ألف دينار (خمسة ألاف وسبعمائة وتسعة وتسعون مليار وأربعمائة وسبعة وخمسون مليون دينار) على أن لايتم التصرف بهذه الحصة إلا بعد التشاور والتنسيق بين وزارة المالية والوزارة المعنية في إقليم كردستان
خامساً ـ تحدد نسبة (17%) سبعة عشـر من المائه من مجموع النفقات التشغيلية ونفقات المشاريع الأستثمارية للموازنة العامة الأتحادية لجمهورية العراق لاقليم كردستان بعد استبعاد النفقات السياديةالمتمثلة بـ( مجلس النواب , رئـاسة الجمهوريـة , مجلس الوزراء , وزارة الخارجية , وزارةالــدفاع , أجور المفـاوضات والمطلبات القانونية للديون , أجور تدقيق ومتابعة وملاحقة الاموال فـي الخارج , اجورتدقيق شركة ارنست ويونغ ولجنة الخبراء الماليين , المساهمة في كلفة انتاج النفط الخام المصدر , فوائد قروض البنك الدولي , فوائد على سندات حوالات الخزينة العامة , فوائد السندات على اطفـاء الـديون الخارجية للقطاع الخاص , مبالغ الالتزامات العربية والدولـية, مبالغ تعويضات حرب الكويت , مــــديونية البنك الاسلامي , مستحقات المؤسسة العربية لضمان الاستثمار , أجور تدقيق النفط مقـــابل الغـذاء النفقات التشغيلية لمديرية السفر والجنسية وقيادة قوات الحدود، التسوية . النقدية للديون في الخارج ) .
سادساً ــ عـند حصـول زيادة أو أنخفاض في اجمالي نفقات الموازنة العامة الأتحادية تضاف او تخفض نسبة (17%) سبعة عشر من المائة عن هذه الزيادة أو النقصان تناسبيا" على موازنة اقليم كردستان مع مراعاة احكام البند / خامساً من هذه المادة بما فيها التعديلات التي تجري على النفقات السيادية من مناقلة النفقات السيادية الى نفقات عامة بنفس النسبة المذكورة أعلاه .
سابعاًً- لرئيس مجلس الوزراء الاتحادي اجراء اتفاق مع رئيس وزراء اقليم كردستان حول نفقات قوات حرس الاقليم بما ينسجم مع الدستور.
المادةـ18ـأولاـأـ يقوم ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق والتعاون مع ديوان الرقابة المالية لاقليم كردستان العراق باحتساب وتحديد الايرادات الاتحادية المستحصلة في الاقليم لهذه السنة وتقوم وزارة المالية في الاقليم تحويلها الى وزارة المالية الاتحادية شهريا.
ـ ب ـ يتم تسوية المستحقات بين اقليم كردستان والحكومة الأتحادية للسنوات من( 2004 و لغاية 2007) والسنوات اللاحقة لها بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الأتحادي بالتنسيق والتعاون مع ديوان الرقابة المالية لأقليم كردستان .
ثانياـ عند عدم تسديد الايرادات الأتحادية المستحصلة الى الخزينة الأتحادية تقوم وزارة المالية الاتحادية باستقطاع الحصة المحددة بموجب الفقرة (أ) من البند (اولا) من هذه المادة بما يعادل الايرادات المخطط لها في الموازنة العامة وتجري التسوية الحسابية لاحقا.
ثالثاـ تقوم وزارة المالية باستقطاع مبالغ الضرر التي يسببها الاقليم او المحافظة نتيجة عدم سماحه باستخدام الفضاء الجوي لجمهورية العراق لاغراض شركات الهاتف النقال المجازة من الحكومة الاتحادية من حصة الاقليم اوالمحافظة عند التمويل وتحديدا من الأيرادات المستحصلة من اجازات ورسوم الهاتف النقال.
المادة – 19 – أ – يعاد النظر في حصة اقليم كردستان وحصص المحافظات غير المنتظمة باقليم لموازنة سنة 2009 وما بعدها استناداً الى المعايير التي نص عليها الدستور وفقاً للاحصاء السكاني العام.
- ب – تقوم الحكومة باجراء احصاء وتعداد سكاني في جميع انحاء العراق في مدة لاتتجاوز 31/12/2008.
المـــادة ـ20ـ أولاًـ تضاعف مبالغ السماحات الضريبية للموظف ضمن البند (1) من المادة الثانية عشرة من قانون ضريبــة الدخل رقم (113) لسنة / 1982 المعدل بموجب البند (2 ) من القسم (2) مــــــن امـــر سلطة الائتـــــــلاف المؤقتـــة (المنحلة) رقم( 49) لسنة / 2004.
ثانياً- تضاعف المبالغ الخاصة بقياس الضريبة الواردة في المادة/13 من قانون ضريبة الدخل رقم (13) لسنة 1982 المعدل بموجب سلطة الائتلاف المنحلة رقم (49) لسنة 2004.
المادة -21- يعفى المقاول الذي يتم التعاقد معه لتنفيذ العقود الجديدة للمشاريع المدرجة في الموازنة الاستثمارية أو برنامج تنمية
الاقاليم والمحافظات لعام 2008 فقط من ضريبة اعمار العراق ورسم الطابع وفق التعليمات التي يصدرها وزير
المالية.
المــــادة ـ22ـ تقـيد جميع ايرادات الدوائر الممولة مركزيا" ايرادا" نهائيا" للخزينة العامة الأتحادية للدولة ويتم اظهارها فـي موازين المراجعة.
المـــادة ـ23ـ تحول جميع ايرادات هيئة الاتصالات والاعلام الى حساب الخزينة الأتحادية للدولة وتتولى وزارة المالية تخصيص موازنة للهيئة من الواردات التي تستلمها.
المـــادة ـ 24ـ تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بـ (الجدول / ج – عدد القوى العاملة للوزارات والدوائر الممولة مركزيا" لسنة / 2008 ) الملحق بهذا القانون.
المادة ـ 25 ـ تراعى عدالة توزيع القروض الدولية التي تقدم للحكومة الاتحادية على أقاليم ومحافظات العراق وحسب نسب سكانها بعد الاخذ بنظر الاعتبار المشاريع الاستراتيجية الممولة من هذه القروض حصراً.
المادة -26- تقدم وزارة المالية ميزانية تكميلية الى مجلس النواب في منتصف العام 2008 آخذة بنظر الاعتبارتوقعات استمرار اسعار النفط وانتاجه على مستوياتها الحالية.
المادة – 27 – تستمر وزارة التجارة في توفير جميع مفردات الحصة التموينية الى المواطنين وتخصص المبالغ اللازمة لذلك
في الموازنة التكميلية على ان تتولى وزارة التجارة واللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء تطوير الحصة بأتجاه
اسناد الشرائح الاجتماعية الاكثر حاجة.
المادة-28- يخول وزير المالية منح سلفة إلى وزارة الصناعة والمعادن قدرها (452) مليار ديناراً ( اربعمائة واثنان
وخمسون مليار دينار) سنوياً وعلى مدى ثلاث سنوات وبشروط تسديد ميسرة ويتم تسديد السلفة خلال
عشر سنوات.
المادة-29- يتم صرف المنافع الاجتماعية للرئاسات الثلاث (رئاسة مجلس النواب و رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس
الوزراء ) حسب الضوابط الآتية:
1. يحدد صرف المكافئات الشخصية بمبلغ لايتجاوز (10) مليون دينار (عشرة ملايين دينار ) للمرة الواحدة على أن لايتكرر الصرف كل ستة أشهر ويستثنى من ذلك حالات العلاج خارج العراق على أن لاتتجاوز الحالة الواحدة (100) مليون دينار ( مائة مليون دينار).
2. يحدد الصرف للمؤسسات والجهات الخيرية ومنظمات المجتمع المدني بمبلغ لايتجاوز (100) مليون دينار ( مائة مليون دينار) سنوياً .
3. للهيئات السياسية الثلاث مناقلة المنافع الاجتماعية الى التنمية والاعمار حسب الضوابط.
4. لاتصرف المنافع الاجتماعية لنفس الجهة المخصصة لها.
5. يتولى ديوان الرقابة المالية تدقيق حسابات المنافع الاجتماعية ويقدم تقريراً كل ثلاثة أشهر الى اللجنة المالية ولجنة الاقتصاد والاستثمار والاعمار في مجلس النواب.
المادة-30- يتم صرف مبلغ ( 600) مليار دينار ( ستمائة مليار دينار) المخصصة لتغطية نفقات مبادرة رئيس
الوزراء لدعم القطاع الزراعي لتشمل عموم العراق.
المادة -31 – تلتزم الشركات العامة بمراعاة احكام القسم (
من قانون الادارة المالية والدين العام رقم (95) لسنة /2004.
المادة -32- على الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة ورؤساء المجالس المحلية والمحافظين والبلديات تنفيذ هذا
القانون.
المـــادة ـ 33ـ لوزير المالية إصدار التعليمات اللازمة لتسهـيل تنفيذ احكام القانون
المـــادة ـ 34ـ ينشـــر هذا القانون فـــي الجريدة الرسمـية وينفـذ مــن 1/ كانون الثاني /2008
كتب ببغداد في من شهر لسنة 142 هجرية
الموافـق لليوم من شهر لسنة 200 ميلادية